موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ

موقع يهتم بانشغالات أولياء التلاميذ


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مجموعةالنصوص الخاصة 2

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1مجموعةالنصوص الخاصة 2 Empty مجموعةالنصوص الخاصة 2 الخميس يناير 10, 2013 8:40 pm

moussa melik



 يفتح ويمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف .
 يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط المعمول به ، ويرفقها بتقييم مكتوب .
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية .
المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقدم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ، ويحتفظ المدير بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير ويوقّع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنمة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعيّن على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة ، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
المادة 25 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .
النشاطات المالية
المادة 26 : يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
 ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها واسترجاعها .
 ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم : 90-49 .
المادة 28 : يجب على المدير بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الاعتمادات ومحدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة
للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية وحسب شروط يحددها وزير التربية .
المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة ، بإعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة .ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي مجلس التوجيه والتسيير والسلطات السلمية.
أحكام ختامية
المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي والمادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.
المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة ويؤشر عليها قبل البدء في استعمالها .
المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على وثائق التربوية والإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة 35 : يخلف مدير المؤسسة الأساسية في حالة مانع أو انشغال مستشار للتربية في المؤسسة يعينه المدير نفسه ليتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام والذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36 : يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام
القرار رقم 338 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام .
المادة 2 : يتولى القيام بتنصيب مدير المؤسسة مدير التربية على مستوى الولاية ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا المنصب .
المادة 3 : يشرع مدير المؤسسة فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه.
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المدير المعين والمدير السابق بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوع بعد تنصيبه.
المادة 5 : تشمل إجراءات نقل المهام ما يلي :
 تقديم مساعدي مدير المؤسسة .
 تفقد المحلات المدرسية ومختلف المرافق.
 تبليغ كل المعلومات التي تساعد مدير المؤسسة في ممارسة صلاحياته.
 تسليم كل السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة .
 ضبط مختلف السجلات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها .
المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وترسل نسخة منه إلى السلطة السلمية وتحفظ نسخة في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : تعتبر كل المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية والمناشير ومذكرات العمل ومجموعات النصوص التنظيمية والجرائد الرسمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين المحافظة عليها وعدم التصرف فيها.
المادة 9 : يمكن للمدير المُنصَّب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
حماية المؤسسات واستعمالها
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها
المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها .
المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي :
 التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها.
 الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
 الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية.
 الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
 أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
 موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية .
 وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .
المادة 5 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
 وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة 8 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
 يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا الإدارة المعنية .
كيفية تثبيت الموظفين
القرار رقم 158 المؤرخ في 26/02/1991
قرار يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة والحراسة والتسيير ....وتشكيل لجانه
المادة 2 : يجري تفتيش التثبيت على الموظفين المذكورين أثناء فترة التجربة كالتالي :
 على مساعدي التربية ومساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين خلال الستة أشهر (6) التي تلي تاريخ التنصيب في مهامهم .
 وعلى بقية المترشحين خلال التسعة أشهر (9)
المادة 3 : تقوم بإجراء تفتيش التثبيت على كل مترشح وفقا لمرتبته وتخصصه لجنة خاصة تضم :  مفتشا أو مدير مؤسسة بصفته رئيسا .
 موظفين اثنين (2) مثبتين أعلى رتبة من المترشح المعني أو من نفس رتبته وتخصصه.
المادة 5 : يستهدف تفتيش التثبيت إبداء الرأي في الآتي :
 توافق نمط تكوين المترشح مع منصب العمل الذي أسند إليه.
 مدى تنفيذ الوسائل المطلوبة بالمهام المرسومة له في القانون الأساسي الخاص.
المادة 6 : يمكن أن يشتمل تفتيش التثبيت على :
 زيارة الأماكن من أجل معاينة الظروف التي يعمل فيها المترشح وتقييم آثار عمله على تطوير المؤسسة أو المرفق ومدى مساهمته فيه.
 محاورة المترشح في التنظيم العام للمؤسسة أو المرفق والمهام المسندة إليه.
 مساءلته في التشريع والتنظيم المدرسي.
 كل القضايا الأخرى المرتبطة بالمتطلبات بمنصب العمل .
المادة 10 : يخبر المترشحون المعنيون بتاريخ تفتيش التثبيت أسبوعا على الأقل قبل زيارة اللجنة.
المادة 11 : يخول رئيس اللجنة وحده فقط الاطلاع على الملف المهني الخاص بالمترشح لتفتيش التثبيت.
المادة 12 : تقوم اللجنة الخاصة بتفتيش التثبيت بإعداد تقرير تضمنه خلاصة تنص بوضوح على أحد الاقتراحات الآتية :
 الموافقة على التثبيت .
 تمديد فترة التجربة.
 الإعادة إلى الرتبة الأصلية أو إنهاء علاقة العمل .
المادة 13 : ترفع اللجنة تقريرها بعد أن يوقع عليه جميع أعضائها إلى المصالح المختصة بوزارة التربية أو مديريات التربية خلال 15 يوما التي تلي الزيارة .
رتبة المرشح رئيس اللجنة العضو الأول العضو الثاني
مدير مدرسة أساسية مفتش التربية والتكوين مدير مدرسة أساسية مدير مدرسة أساسية
مستشار للتربية مفتش التربية والتكوين مدير مدرسة أساسية مستشار للتربية
مساعد التربية مدير مدرسة أساسية مستشار للتربية مساعد التربية
مسك وإلزامية دفتر النصوص
القرار رقم 155 المؤرخ في 26/02/1991 يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المدارس الأساسية
المادة 2 : يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي :
 يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره .
 يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم .
 يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة .
 يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية .
المادة 3 : ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ.
المادة 4 : يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة .
المادة 5 : تُدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على :
 اسم الأستاذ الرئيسي
 قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء
 اسم التلميذ المسؤول على القسم
 جدول التوقيت في القسم
 لائحة الفروض والاختبارات
المادة 6 : تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس ، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج .وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :
 تاريخ الدرس ومدته
 عنوان الدرس ومراحله المختلفة
 الفرض المعالج أثناء الحصة إن وُجد ، والتوزيعات الفصلية للبرنامج
 العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه
المادة 7 : يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به ابتداء من الدخول المدرسي .
المادة 8 : يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس.
المادة 9 : يقوم بمسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم.
المادة 10 : يُودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية والمسائية .
المادة 11 : يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلميذ عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص .
المادة 12 : يؤشر مدير المؤسسة على دفتر النصوص .
المادة 13 : يُحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة .
مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها
القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في الدارس الأساسية
المادة 2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
 دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
 تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الانسجام والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .
 القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
المادة 3 : يتشكل مجلس القسم من :
 مدير المؤسسة بصفته رئيسا
 مستشار التربية
 الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
 مستشار التوجيه المدرسي
المادة 4 : يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5 : يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
 إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
 دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها
 التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
 سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
 توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
 النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة 6 : تُخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول و الثاني لما يلي :
 تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
 تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
 المعلومات والملاحظات التي تُدَون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المادة 7 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
 تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة 8 : علاوة على المهام المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة 9 : يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
المادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35 ، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهاية إلا إذا بلغ من العمر ستة (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ.
المادة 12 : تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ معين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة .
 تُدَون مداولات القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا.
المادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية.
المادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية .
المادة 16 : تجرى اجتماعات مجالس القسم خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
مجالس التعليم تنظيمها وعملها
القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس الأساسية.
المادة 2 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
 تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
 تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
 دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
 التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
 العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
 مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
 تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة.
المادة 4 : يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب ، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5 مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الآتية :
 لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية .
 لغات أجنبية
 رياضيات وعلوم فيزيائية
 علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
 تربية بدنية وتنشيط ثقافي.
المادة 5 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
 الأستاذ المسؤول على المادة
المادة 6 : يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف بالتسيير المادي والمالي .
المادة 7 : يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم ( المادة 7 من المرسوم 90-94 )
المادة 9 : ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة 10 : يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة .

المادة 11 : يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية (Cool أيام على الأكثر قبل الاجتماع ، ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية.
المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
 تعقد المجالس في قاعات منفصلة
 يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
 يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد .
المادة 13 : تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة .
 تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14 : يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة 15 : يُعَد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به.
المادة 17 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
مجالس التربية والتسيير
القرار رقم 152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها.
المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية .
المادة 3 : يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في :
 مشروع ميزانية المؤسسة
 الحساب المالي لتسيير المؤسسة
 إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
 مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها
 كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
 المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
 الهبات والتركات التي تقدما وتستفيد منها المؤسسة
كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية .
المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
 يُعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
 يمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ .
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير هم :
 مدير المدرسة الأساسية رئيسا
 المقتصد أو الموظف الكلف بالتسيير المالي
 مستشار التربية
المادة 7 : عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء ، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة .
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة
المادة 9 : عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي :
 ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
 ممثل واحد عن مساعدي التربية
 ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط التالية :
 أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
 أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 6 أشهر يوم الانتخاب .
المادة 11 : تُجرى انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يُعَوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (3) في مجلس التربية والتسيير.
المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية .
 يمكن مجلس التربية والتسيير أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
 يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية .
المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية .
المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
 وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
 وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات ، يرجح صوت الرئيس.
المادة 20 : تُسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يُعين لهذا الغرض .
 تُدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله.
المادة 21 : إذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تُعين السلطات السلمية مَن يرأسه بصفة اسمية .
المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
 يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها ، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
مجلس التنسيق الإداري
القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله
المادة 2 : يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة .
المادة 3 : يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري
المادة 4 : يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع .
المادة 5 : تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى :
 تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
 التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح .
 إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
 السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة .
 مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها .
 ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6 : يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
 مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
 المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
 مستشار التربية .
 يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة .
المادة 7 : يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8 : تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
 توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .
مجلس التأديب
القرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .
المادة 2 : يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
 المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
 اقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي ، إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة .
 تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
 البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
المادة 3 : يتشكل مجلس التأديب من :
 مدير المؤسسة بصفته رئيسا
 الأعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير .
 الأعضاء المنتخبين وممثلي أولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير .
 الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة 4 : يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ، ويمكن للمدير خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تُسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه .
المادة 5 : يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب للانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه .
المادة 6 : تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس برسائل شخصية و في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أيام من الاجتماع .
المادة 7 : لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 8 : يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة .
المادة 9 : يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع .
المادة 10 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يُقَدر أن في تقديمها فائدة ، يمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة .
المادة 11 : يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه.
المادة 12 : تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة 13 : يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالواقع والوثائق التي يطلعون عليها.ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة 14 : يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15 : يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة 16 : تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك معرئيسها.وتدون في سجل يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17 : ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة 18 : تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب في ثلاث درجات :
1. عقوبات من الدرجة الأولى :
 الإنذار المكتوب .
 التوبيخ
2. عقوبات من الدرجة الثانية :
 الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة ( 3 ) أيام .
 الإقصاء المؤقت من أربعة ( 4 ) أيام إلى ثمانية ( 8 ) أيام .
3. عقوبات من الدرجة الثالثة :
 الإقصاء من النظام الداخلي.
 الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسو أخرى أو بدونه.
المادة 19 : يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب .
المادة 20 : مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35 ، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة ( 16 ) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب .
المادة 21 : لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية .
المادة 22 : يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن التي تنعقد على مستوى مديرية الولاية .
المادة 23 : تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
 مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا.
 مدير مؤسسة التعليم الثانوي.
 مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
 مدير مدرسة أساسية.
 مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني.
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
 أستا رئيسي للتعليم الأساسي.
 ممثلين اثنين ( 2 ) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24 : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة..
المادة 25 : يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية .
المادة 26 : تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية .
المادة 27 : يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29 : تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .
المادة 30 : لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .
المادة 31 : تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .
المادة 32 : تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية .
المادة 33 : تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
مهام أساتذة التعليم الأساسي
القرار رقم 153 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي.
أحكام عامة
المادة 1 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي مهامه وفقا لأحكام المرسوم 90-94 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويُلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 3 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغوجية
المادة 4 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
 التعليم الممنوح للتلاميذ.
 العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها.
 تأطير التدريبات والخرجات التربوية.
 المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات.
 المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام.
 المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.
المادة 5 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة.
المادة 6 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المادة 7 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المادة 8 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المادة 9 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
المادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
النشاطات التربوية
المادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل الآتي : المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما.
 المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية .
 الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عُيّنت له إلا بعد موافقة مدير المدرسة.
أحكام ختامية
المادة 15 : يُمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المُعيّن لجمع غيابات التلاميذ.ويمكن لمستشار التربية بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير
المؤسسة .

2مجموعةالنصوص الخاصة 2 Empty رد: مجموعةالنصوص الخاصة 2 الخميس يناير 10, 2013 11:11 pm

fpemsila

fpemsila
Admin

مجموعةالنصوص الخاصة 2 Images?q=tbn:ANd9GcSlHC4CWFuNytRhbc_PTFmDEydbAjpSvSPzKYS4E4QacsG3CvQd5ucBi-2u

https://fpemsila.arabepro.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى