موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ

موقع يهتم بانشغالات أولياء التلاميذ


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

وزارة التربية الوطنية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية زرالدة في 07 ماي 2013 وزارة التربية الوطنية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية المراجع: - بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-179 المؤرخ في

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد بن أحمد


Admin

وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

زرالدة في 07 ماي 2013

وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية
المراجع:
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية
- بمقتضى القرار الوزاري 12-01 المؤرخ في 19-02-2012 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26-27 أوت 2012 بالقبة التي حددت الخدمات العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية .
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 07 و 08 ماي 2013 بزرالدة تمت معالجة الاختلالات الواردة في الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:
الباب الأول /المساعدات الاجتماعية
الفصل الأول:منحة الأيتام
المادة 01:تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم الواحد والعشرين سنة (21 سنة)
المادة02: تبلغ قيمة هذه المنحة:
أ - ثلاثة ألاف(3000.00دج) ليتيم الأبوين
ب - ألفين(2000.00دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه
المادة 03:تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة على النحو التالي:
أ-خمسة عشر (15) يوما قبل كل عيد- الفطر و الأضحى- لكل الأيتام
ب - بعد الدخول المدرسي للمتمدرسين فقط
المادة 04 : تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج
المادة 05: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص1
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لإثبات القرابة
- شهادة وفاة المعني
- شهادة الكفالة (يتيم الأبوين)
- شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- صك بريدي مشطوب للكفيل
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:
استمارة ص1
- شهادتين عائليتن
- شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
المادة07 : يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة(03) أشهر من المناسبة

الفصل الثاني: منحة الأرملة غير العاملة
المادة 08 : تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان و متقاعدي قطاع التربية
المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف (20.000.00 دج)
المادة 10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا
- استمارة ص 2
- شهادة عائلية تحمل عبارة "غير مطلقة"
- شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
- شهادة عدم تكرار الزواج
- صك بريدي مشطوب للمستفيدة
الفصل الثالث : منحة الختان
المادة 11 : تمنح مساعدة مالية لكل موظفي وأعوان و متقاعدي وأرامل قطاع التربية قاموا بختان أحد أبنائهم
المادة 12 : تقدر هذه المساعدة بثلاثة الاف (3.000.00دج) لكل طفل
المادة 13 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
- استمارة ص 03
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي
- شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان
- شهادة كشف الراتب لإثبات الكفالة للأبناء بالنسبة لثنائي القطاع
- صك بريدي مشطوب للوكيل
المادة 14: يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة بعد انقضاء ثلاثة (03)أشهر من تاريخ الختان
الفصل الرابع : منحة الإعاقة
المادة 15: تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأزواج وأرامل موظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية الذين بلغت نسبة إعاقتهم _80% فما فوق
المادة 16 : تقدر قيمة هذه المنحة بخمسة عشر الف (15.000.00 دج) سنويا
المادة 17: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص04
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية الاجتماعية
- صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي.
الفصل الخامس : أدوات الإعاقة
المادة 18: يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع
المادة 19: للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص5
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها
- شهادة عائلية
شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي ( في حالة الشراء لا التجديد)
المادة 20: الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس(05) سنوات
الفصل السادس: منحة التقاعد
المادة 21 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد
المادة 22 : تقدر قيمة هذه المنحة بمئتن و خمسين الف ( 250.000.00 دج)
المادة 23 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص06
- شهادة توقيف الراتب
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
المادة 24 : تقدم منحة التقاعدإلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد من عطلة طويلة المدى حسب سنوات العمل وتحسب المنحة كما يلي : 250.000.00 X عدد سنوات العمل

المادة 25 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 06 أ
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
الفصل السابع : منحة الوفاة
المادة 26: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة :
العامل ، الزوج(ة) ، أحد الأبناء أو أحد الوالدين
المادة 27: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:

وفاة احد الوالدين وفاة الأبن(ة) وفاة الزوج(ة) وفاة العامل(ة) نوع المنحة
10.000.00دج 10.000.00دج 15.000.00دج 70.000.00دج قيمة المنحة
- استمارة ص 7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لتثبيت القرابة
- شهادة وفاة الوالد(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة) - استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة ميلاد رقم 12 للمتوفى
- شهادة الوفاة
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة) - استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة وفاة الزوج (ة)
- شهادة عائلية للعامل(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
- استمارة ص 7أ
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها للمتوفى
- شهادة وفاة العامل(ة)
- شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمتوفي
- نسخة من ب .ت الوطنية أو ر .س لمودع الملف
- صك بريدي مشطوب للمتوفي

الملف

ملاحظة: يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدى

الباب الثاني / الخدمـــــــــــــات الصــــــــــــــــــــحية
الفصل الأول: العمليات الجراحية

المادة 28: تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60% من قيمة العمليات الجراحية التي لا تتعدى مئتي ألف (200.000.00دج) والتي تجرى لموظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة (القصر و المتمدرسين حتى 21 سنة و البنت الى أن تتزوج) وأرامل القطاع وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا أو وطنيا
المادة 29: تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50% من التكلفة التي لا تقل عن :
- بالنسبة للأشعة خمسة ألاف دج (5000دج)
- بالنسبة للتحاليل ألفين دج (2000 دج)
المادة30 : للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
1 العمليات الجراحية :
-استمارة ص08 أ
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليه
- تقرير طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية
- فاتورة العملية بالمواصفات القانونية
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
- شهادة عائلية أو شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للأبناء المكفولين
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
2 التحاليل والأشعة :
- استمارة ص 08 ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة من صندوق الضمان الاجتماعي
- شهادة عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للزوج (ة)
- فاتورة بالمواصفات القانونية
-صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
المادة31 : تتكفل اللجنة الولائية بالنقل إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم
المادة32 :يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف (200.000.00 دج).
الفصل الثاني: الحمامات المعدنية
المادة33 : تتكفل اللجنة الوطنية بمتقاعدي وموظفي وأعوان قطاع التربية الذين هم في حاجة للعلاج بالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية وفق نسبة و مبلغ مساهمة المستفيد تحددهما اللجنة الوطنية.
المادة34 : للاستفادة من الحمامات المعدنية يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 09.
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها.
- استمارة طبية تحدد حاجة المعني للعلاج مؤشرة من طبيب مختص.
- وصل المساهمة مؤشر من قبل محاسب اللجنة الولائية.
الباب الثالث / التــــــضــــــامــــــــــن
الفصل الأول: مساعدات عن الحوادث و الكوارث
المادة35 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية و أرامل القطاع غير العاملات إثر حادث طارئ أو كارثة طبيعية.
المادة36 :تقدر قيمة هذه المساعدة بــــخمسين ألف دينار( 50.000.00 دج)
المادة37 : للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 10 أ
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات
- شهادة متضرر تقدم من المصالح المختصة
- بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم الخسائر
- محضر معاينة معد من قبل اللجنة
- صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة)
الفصل الثاني: مساعدات عن الحالات الاجتماعية و الصحية القاهرة
المادة38 : تقدم مساعدة مالية لموظفي وأعوان و متقاعدي التربية و أزواجهم و أبنائهم و الأرامل غير العاملات الذين هم في حاجة ملحة للمساعدة تخضع لتقدير اللجنة الولائية.
المادة39 : تقدر قيمة هذه المساعدة سنويا بـخمسين ألف (50.000.00 دج) كحد أقصى.
المادة40 : للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 10ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات
- شهادات و وثائق تثبت الحاجة للمساعدة
- صك بريدي مشطوب للمعني(ة)
الباب الرابع / الســـــلــــــف الاجـــتــــمـــاعــيــة
الفصل الأول: سلفة الزواج
المادة41: تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية.
المادة42 : تقدر قيمة هذه السلفة بخمسين ألف أو مائة ألف (50.000,00 أو100.000.00 دج).
المادة 43 : مبلغ الاقتطاع الشهري ألفين و خمس مائة دج أو خمسة ألاف دج (2500 دج أو 5000 دج) ولمدة عشرين (20) شهرا.
المادة 44: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص11.
- شهادة عمل.
- عقد الزواج.
- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 45: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة خلال المسار المهني.
المادة 46 : يسقط حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء ستة (06) أشهر من تاريخ عقد القران.
الفصل الثاني: السلفة الاستثنائية
المادة 47 : تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية حسب الحاجة.
المادة 48 : تقدر قيمة هذه السلفة بمائة و خمسين ألف ( 150.000.00 دج) كحد أقصى
المادة 49 : مبلغ الاقتطاع الشهري كما هو مبين في الجدول أدناه:
المستفيد مبلغ السلفة مبلغ الاقتطاع الشهري المدة
الموظف
العون 150.000000 دج 5.000.00 دج تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 30 شهرا
المادة 50: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص12(جـ)
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..
- وثيقة تثبت أن المعني بحاجة لهذا القرض.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة) .
المادة 51: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة كل عشرة سنوات (10)من تاريخ تسديد القرض
الفصل الثالث : سلفة السكن
المادة 52: تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية
المادة 53: يحدد مبلغ سلفة بناء أو شراء سكن كما هو مبين في الجدول أدناه:
المستفيد مبلغ السلفة مبلغ الاقتطاع الشهري المدة
الموظف
العون 200.000.00 دج 4000.00 دج تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا
300.000.00 دج 6000.00 دج
400.000.00 دج 8000.00 دج
500.000.00 دج 10.000.00 دج
المادة 54: شروط الاستفادة:
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
- أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
- أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
- أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
المادة 55: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص12( أ ) شراء سكن
- استمارة ص12 (ب) بناء سكن
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
-وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية.
- رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف.
- وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الشراء.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 56: تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التنقيط التالي:
- الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة
- عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل
- ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)
- أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة
المادة 57: - لا يمكن الاستفادة من سلفة البناء و الشراء إلا مرة واحدة في المسار المهني.
الفصل الرابع : سلفة شراء السيارة
المادة 58: تساهم اللجنة الوطنية في شراء سيارات لموظفي وأعوان قطاع التربية بسلفه حسب نوعية السيارة و الحصص المخصصة لكل ولاية على أن لا تتعدى قيمتها خمس مائة ألف (500.000.00 دج).
المادة 59: شروط الاستفادة:
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى.
- أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية .
- أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض.
- أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
المادة 60: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص13
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
-وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..
- صك بريدي مشطوب للمستفيد.
المادة 61: تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السيارة حسب سلم التنقيط التالي:
- الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة
- عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل
- ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)
- أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة
المادة 62: - لا يمكن الاستفادة من سلفة السيارة إلا مرة واحدة في المسار المهني
الباب الخامس / النشاطات الثقافية
الفصل الأول: النشاط الثقافي

المادة 63: تتولى اللجان الولائية تكريم الأوائل من أبناء عمال قطاع التربية في الامتحانات الرسمية
المادة 64: تشجيع البحوث التربوية بناءا على مسابقات ولائية أو وطنية .
المادة 65: تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة و الحضانة لأبناء عمال التربية
المادة 66: يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها و تنظيمها .
المادة 67: يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية.
المادة 68: تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية.
الفصل الثاني: النشاط السياحي
المادة 69: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية و العطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية و عائلاتهم.
المادة 70: تنظم اللجنة الوطنية رحلات خارجية تحدد شروطها لاحقا
الفصل الثالث: المخيمات الصيفية
المادة 71: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة عائلات عمال قطاع التربية وأبنائهم.
المادة 72:تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره خمسة عشر الف (15.000.00دج) عن كل عائلة مستفيدة .
الفصل الرابع: أداء مناسك الحج
المادة 73: تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بـ50 % من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرة واحدة(01)في العمر لكل موظف(ة) أو عون أو متقاعد(ة)تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.
المادة 74: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص15
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج مصادق عليها
- تذكرة السفر
- صك بريدي مشطوب للمعني(ة)
الفصل الخامس: أداء العمرة
المادة 75: تنظم اللجنة الوطنية عملية العمرة عن طريق عملية القرعة.
المادة 76: تحدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة مساهمتها المالية وكيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية.
المادة 77 : تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية .
المادة 78: لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة في الحياة.
المادة 79: لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.
الفصل السادس: النشاط الرياضي
المادة 80 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية لفائدة عمال التربية وأبنائهم لإحياء المناسبات الدينية و الأعياد الوطنية.
المادة 81: تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الوطنية لفائدة عمال التربية.
المادة 82: يحدد لاحقا طريقة تنظيم و تمويل الدورات المذكورة في المادة 80 و81 أعلاه.
الباب السادس: التعاونيات الاستهلاكية
المادة 83: يمكن للجنة الولائية إنشاء نوادي أو تعاونيات استهلاكية وتسييرهما وفق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
المادة 84: التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي:
-إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي عبر الوطن.
- يمكن إنشاء نوادي أو تعاونيات على مستوى كل ولاية وتنشئ فروع لها عبر الدوائر.
- هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- يرصد للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط.
المادة 85: لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية وهي:
المواد الغذائية العامة - الألبسة - التأثيث - مواد الصيانة - الأدوات المدرسية - الأدوات
الكهرومنزلية - أجهزة الإعلام الآلي - الأجهزة الإلكترونية - و بصفة عامة المواد
الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
الباب السابع: مشاريع مستقبلية
المادة 86: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الاستثمار في المجالات الحيوية التالية:
- بناء مستشفيات وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف.
- شراء قطع أرضية قصد إنشاء أو بناء مركز اصطياف.
- إنشاء وكالة سياحية للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع .
- إنشاء أو بناء مركبات الاستجمام.
- إنشاء وكالات النقل والتأمين بمختلف أنواعه.
- إيداع الأموال في البنوك العمومية من طرف اللجنة الوطنية في إطار الاستثمار في العقار.
الباب الثامن: أحكام عامة
المادة 87 : تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
المادة 89: كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية.
المادة 91: يسري مفعول هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء من 01 / 01 / 2013 زرالدة في 07 ماي ·

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى