أبقت وزارة التربية، على نفس الإجراءات المؤطرة في امتحان شهادة البكالوريا للسنوات الماضية، من حيث عدد مراكز الإجراء وعدد المترشحين في القسم الواحد، في حين حملت الوصاية، "الملاحظين" بمراكز الإجراء المسؤولية كاملة في حال حدوث غش في البكالوريا دون غيرهم من أعضاء الأمانة. بالمقابل 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح متلبسا بها، سيحرم من اجتياز امتحان البكالوريا مدة 10 سنوات كاملة.
وجاء في المنشور الوزاري، الخاص بالامتحانات والمسابقات، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن التحضير جار لـ12 ألف مركز إجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة، لإستيعاب 2 مليون مترشح، على أن يتم إجراء امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في دورة واحدة، أما امتحان نهاية المرحلة الابتدائية يجرى في دورتين، الأولى في نهاية شهر ماي والثانية في جوان.
وأكد المرسوم أن رئيس المركز، الأمانة، الأساتذة الحراس يعينون من خارج المقاطعة، فيما يتم تعيين الملاحظين والمساعدين من خارج الولاية كذلك، تشرف عليهم لجنة خاصة مكونة من 3 أعضاء بكل ولاية، من مهامها توزيع الملاحظين على مراكز الإجراء وزيارات هذه المراكز، وقد وضع تحت تصرفها مكتب وخطين هاتفيين أحدهما فاكس وسيارة.
ويتعين على رئيس المركز أن يقدم لهم كل التسهيلات ليقوموا بمهامهم التي ترتكز على ما يلي: متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان، متابعة استقبال المترشحين والحراس، كما أكدت الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التدخل في الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المركز، وبالمقابل فمسؤولية رئيس المركز ونائبه قائمة حول الحراسة وإجراء الامتحان.
ويعتبر الملاحظ مسؤولا مسؤولية مباشرة في حالة الغش في الامتحان، وشدد الديوان، أن الملاحظين مطالبون بتحرير تقرير يرسل إلى اللجنة الولائية للملاحظين على مستوى الولاية عند نهاية المهمة.
المرشحون مطالبون بسحب استدعاءاتهم بدءا من 15 أفريل
وبخصوص المترشحين، فيتم توزيعهم على مراكز الإجراء بوضع 20 مترشحا في القسم الواحد للمتمدرسين، و15 مترشح للأحرار، على أن يقوم كل مترشح بسحب استدعائه عن طريق الانترنيت في الفترة بين 15 أفريل و15 ماي، فيما تمت الإشارة في الاستدعاء إلى جدول سير الاختبارات وعدة نقاط أهمها، منع المترشح من الخروج من قاعة الامتحان لأي سبب كان، إلا بعد مرور نصف من الوقت الرسمي للاختبار، وإن أي تأخر يتجاوز نصف ساعة يحرم صاحبة من الإمتحان.
وحدد ديوان الامتحانات والمسابقات، 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح في إحداها يقصى لمدة 10 سنوات، وتتمثل في ضبط أية أداة اتصال مهما كان نوعها "هاتف نقال، الويفي، البولوتوث، كتب، كراريس، مطبوعات، كيس، محفظة حقيبة"، أو أي نوع من الحافظات، ويعتبر غشا يعرضه إلى التوقيف عن إتمام الامتحان فورا، وجود أوراق إجابة أو مسودات غير المسلمة من قبل المركز، والاتصال بأي مترشح بالإشارة أو بالكلام أو بالإيحاء، الحديث إلى الحراس حول محتوى الاختبار، وإثارة الفوضى أو التحريض عليها داخل القاعة أو خارجها، وتغيير مكان جلوسه أو تحويل موضع طاولته في قاعة الاختبار.
5 حراس إضافيين لكل مركز إجراء
وأوضح، المنشور، أنه يتعين على رؤساء مراكز الإجراء تعيين مجموعة من الحراس "الاحتياطيين"، الذين يمكن أن يصل عددهم في كل مركز إلى 5 حراس، وهم مجبرون على البقاء في المركز طيلة فترة الامتحان، تحت تصرف رئيس المركز، وتتم الاستعانة بهم في استخلاف الحراس في حالة نقص بسبب غياب لحالات طارئة، ودعم أعوان الاتصال على مستوى الأروقة، وتفتيش ومراقبة المترشحين على مستوى مدخل المركز ومرافقة المترشحين إلى دورات المياه. بالمقابل فإن أي حارس احتياطي سيتقاضى التعويضات اللازمة مثله مثل بقية الحراس.
وفي حالات استثنائية، يسمح للمترشح الذي يحضر إلى مركز الإجراء من دون "بطاقة هوية"، الالتحاق بقاعة الامتحان، شريطة أن يتعهد كتابيا من أجل إثبات هويته بإحضار البطاقة أو أي وثيقة أخرى رسمية تحمل صورة وعليها ختم.
نشيدة قوادري