المرسوم التنفيذي رقم 95 – 305 المؤرخ في 07 أكتوبر 1995
يـحــدد كيفيات تحــرير الفاتورة.
إن رئيس الحكومة،
-بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه،
-وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الطابع،المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رفم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الضرائب المباشرة ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون التسجيل ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون المالية 1991 لاسيما المادة 64 منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالمنافسة ، لاسيما المادة 57 منه،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 الموافق 11 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 الموافق 15 أبريل 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل و المتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 57 من الأمر 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين و على جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتين 2،3 من الأمـــر95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995والمتعلق بالمنافسة.
المادة 3 : يجب أن تحتوي الفواتير على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى.
المادة 4 : يجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونا على التاريخ التحرير و الرقم التسلسلي .
المادة 5 : يجب أن تكون الفاتورة مقروءة و بدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفواتير.و لا يمكن أن يشرع في دفتر الفواتير الجديــدة إلا بعد أن يستنفذ الدفتر الأول كلية.
المادة 6 : تعتبر الفاتورة المحصل عليهــا عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ و الكتاب اليدوية، غير قانونية.
المادة 7 : يجب أن تمكن الفاتورة من معرفة المنتج و الموزع أو مقدم الخدمات.
المادة 8 : تطبيقا للأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه ، يجب أن تحتوي الفاتورة على بيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج و الموزع أو مقـدم الخدمات:
- الللقب و الاسم أو الاسم التجاري ،
- الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة ، أو طبيعة النشاط المباشر،
- رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة،
- العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها،
- رقم التسجيل أو القيد و تاريخه وفقا للتشريع أو تنظيم المتعلق بطبيعة كل نشاط،
- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 و المتضمن قانون المالية 1992
- الختم الندي للعون الاقتصادي و توقيعه،
المادة 9 : يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف الزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.
المادة 10 :يجب أن تمكن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي:
-تسمية السلعة أو السلع و الخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع أو التنظيم المعمول بهما و أسماؤهما التجارية و إلا أسماء استعمالها،
-كمية السلعة أو السلع و مدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها،
-سعر الوحدة دون رسم السلعة أو السلع المباعة أو الخدمة أو الخدمات المقدمة ،
-طبيعة الضرائب و نسبتها أو الحقوق أو الرسوم أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة،
-السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع أ, الخدمة أو الخدمات .
- يجب أن لا يذكر الرسم على القيمة المضافة و الرسم النوعي الإضافي إلا في الفواتير التي يسلمها الخاضعون القانونيون للضريبة.
المادة 11 :يشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكورة في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات و الإقتطاعات أو الإنتقاصات المسلم بها مبدئيا و المبلغ المحسوب عند البيع أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
المادة 12 : يجب أن تذكر و تحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة و فقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.
المادة 13 :يجب أيضا أن تذكر و تحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه ، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال،وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، و العمولات و السمسرة و إسقاط التأمين التي يدفعها البائع و المفوتر على الزبون.
المادة 14 :يجب أن يذكر مبلغ الحقوق أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسم.
المادة 15 :يكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام و الحروف.
المادة 16 :يجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة.
المادة 17 : يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة طبيعة كيفيات الدفع و كذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها، لاسيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها .
المادة 18 : يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرر فاتورة استيرادها أو تصديرها .
وتحدد أحكام هذه المادة كلما دعت الحاجة إلي ذالك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19 : يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا " فاتورة ملغاة " تجل بوضوح و باللون الأحمر في عرض الفاتورة.
و يخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم و زبونه عندما تكون له الصفة نقسها .
المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهرمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 أكتوبر 1995
يـحــدد كيفيات تحــرير الفاتورة.
إن رئيس الحكومة،
-بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه،
-وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الطابع،المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رفم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الضرائب المباشرة ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون التسجيل ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون المالية 1991 لاسيما المادة 64 منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالمنافسة ، لاسيما المادة 57 منه،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 الموافق 11 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 الموافق 15 أبريل 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل و المتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 57 من الأمر 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين و على جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتين 2،3 من الأمـــر95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995والمتعلق بالمنافسة.
المادة 3 : يجب أن تحتوي الفواتير على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى.
المادة 4 : يجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونا على التاريخ التحرير و الرقم التسلسلي .
المادة 5 : يجب أن تكون الفاتورة مقروءة و بدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفواتير.و لا يمكن أن يشرع في دفتر الفواتير الجديــدة إلا بعد أن يستنفذ الدفتر الأول كلية.
المادة 6 : تعتبر الفاتورة المحصل عليهــا عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ و الكتاب اليدوية، غير قانونية.
المادة 7 : يجب أن تمكن الفاتورة من معرفة المنتج و الموزع أو مقدم الخدمات.
المادة 8 : تطبيقا للأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه ، يجب أن تحتوي الفاتورة على بيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج و الموزع أو مقـدم الخدمات:
- الللقب و الاسم أو الاسم التجاري ،
- الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة ، أو طبيعة النشاط المباشر،
- رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة،
- العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها،
- رقم التسجيل أو القيد و تاريخه وفقا للتشريع أو تنظيم المتعلق بطبيعة كل نشاط،
- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 و المتضمن قانون المالية 1992
- الختم الندي للعون الاقتصادي و توقيعه،
المادة 9 : يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف الزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.
المادة 10 :يجب أن تمكن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي:
-تسمية السلعة أو السلع و الخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع أو التنظيم المعمول بهما و أسماؤهما التجارية و إلا أسماء استعمالها،
-كمية السلعة أو السلع و مدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها،
-سعر الوحدة دون رسم السلعة أو السلع المباعة أو الخدمة أو الخدمات المقدمة ،
-طبيعة الضرائب و نسبتها أو الحقوق أو الرسوم أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة،
-السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع أ, الخدمة أو الخدمات .
- يجب أن لا يذكر الرسم على القيمة المضافة و الرسم النوعي الإضافي إلا في الفواتير التي يسلمها الخاضعون القانونيون للضريبة.
المادة 11 :يشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكورة في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات و الإقتطاعات أو الإنتقاصات المسلم بها مبدئيا و المبلغ المحسوب عند البيع أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
المادة 12 : يجب أن تذكر و تحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة و فقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.
المادة 13 :يجب أيضا أن تذكر و تحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه ، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال،وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، و العمولات و السمسرة و إسقاط التأمين التي يدفعها البائع و المفوتر على الزبون.
المادة 14 :يجب أن يذكر مبلغ الحقوق أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسم.
المادة 15 :يكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام و الحروف.
المادة 16 :يجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة.
المادة 17 : يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة طبيعة كيفيات الدفع و كذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها، لاسيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها .
المادة 18 : يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرر فاتورة استيرادها أو تصديرها .
وتحدد أحكام هذه المادة كلما دعت الحاجة إلي ذالك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19 : يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا " فاتورة ملغاة " تجل بوضوح و باللون الأحمر في عرض الفاتورة.
و يخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم و زبونه عندما تكون له الصفة نقسها .
المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهرمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 أكتوبر 1995