موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ

موقع يهتم بانشغالات أولياء التلاميذ


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مواصفات الفاتورة حسب المرسوم التنفيذي رقم 95-305 بتاريخ 07 اكتوبر 1995

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد بن أحمد


Admin

المرسوم التنفيذي رقم 95 – 305 المؤرخ في 07 أكتوبر 1995
يـحــدد كيفيات تحــرير الفاتورة.
إن رئيس الحكومة،

-بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه،
-وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الطابع،المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رفم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون الضرائب المباشرة ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون التسجيل ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون المالية 1991 لاسيما المادة 64 منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالمنافسة ، لاسيما المادة 57 منه،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 الموافق 11 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 الموافق 15 أبريل 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل و المتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 57 من الأمر 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين و على جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتين 2،3 من الأمـــر95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995والمتعلق بالمنافسة.
المادة 3 : يجب أن تحتوي الفواتير على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى.
المادة 4 : يجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونا على التاريخ التحرير و الرقم التسلسلي .
المادة 5 : يجب أن تكون الفاتورة مقروءة و بدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفواتير.و لا يمكن أن يشرع في دفتر الفواتير الجديــدة إلا بعد أن يستنفذ الدفتر الأول كلية.
المادة 6 : تعتبر الفاتورة المحصل عليهــا عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ و الكتاب اليدوية، غير قانونية.
المادة 7 : يجب أن تمكن الفاتورة من معرفة المنتج و الموزع أو مقدم الخدمات.
المادة 8 : تطبيقا للأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه ، يجب أن تحتوي الفاتورة على بيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج و الموزع أو مقـدم الخدمات:
- الللقب و الاسم أو الاسم التجاري ،
- الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة ، أو طبيعة النشاط المباشر،
- رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة،
- العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها،
- رقم التسجيل أو القيد و تاريخه وفقا للتشريع أو تنظيم المتعلق بطبيعة كل نشاط،
- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 و المتضمن قانون المالية 1992
- الختم الندي للعون الاقتصادي و توقيعه،
المادة 9 : يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف الزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.
المادة 10 :يجب أن تمكن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي:
-تسمية السلعة أو السلع و الخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع أو التنظيم المعمول بهما و أسماؤهما التجارية و إلا أسماء استعمالها،
-كمية السلعة أو السلع و مدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها،
-سعر الوحدة دون رسم السلعة أو السلع المباعة أو الخدمة أو الخدمات المقدمة ،
-طبيعة الضرائب و نسبتها أو الحقوق أو الرسوم أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة،
-السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع أ, الخدمة أو الخدمات .
- يجب أن لا يذكر الرسم على القيمة المضافة و الرسم النوعي الإضافي إلا في الفواتير التي يسلمها الخاضعون القانونيون للضريبة.
المادة 11 :يشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكورة في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات و الإقتطاعات أو الإنتقاصات المسلم بها مبدئيا و المبلغ المحسوب عند البيع أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
المادة 12 : يجب أن تذكر و تحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة و فقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.
المادة 13 :يجب أيضا أن تذكر و تحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه ، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال،وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، و العمولات و السمسرة و إسقاط التأمين التي يدفعها البائع و المفوتر على الزبون.
المادة 14 :يجب أن يذكر مبلغ الحقوق أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسم.
المادة 15 :يكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام و الحروف.
المادة 16 :يجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة.
المادة 17 : يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة طبيعة كيفيات الدفع و كذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها، لاسيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها .
المادة 18 : يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرر فاتورة استيرادها أو تصديرها .
وتحدد أحكام هذه المادة كلما دعت الحاجة إلي ذالك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19 : يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا " فاتورة ملغاة " تجل بوضوح و باللون الأحمر في عرض الفاتورة.
و يخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم و زبونه عندما تكون له الصفة نقسها .
المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهرمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 أكتوبر
1995

fpemsila

fpemsila
Admin

 مواصفات الفاتورة حسب المرسوم التنفيذي رقم 95-305 بتاريخ 07 اكتوبر 1995 319631_1338074203

https://fpemsila.arabepro.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى