قانون 90 – 21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية
قانون 90 – 21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
-بناء على الدستور،
-لا سيما المادتان 115 و 177 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 65 – 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1966،
-وبمقتضى الأمر رقم66 – 154 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 67 – 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو 1967 ، المعدل والمتمم للأمر رقم – 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 و المتضمن قانون المالية لسنة 1967،
-وبمقتضى الأمر رقم 67 –290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، المتضمن قانـون الماليـة لسنــة 1968،
-وبمقتضى الأمر رقم 69 – 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبـر سنـة 1969، المتضمن قانون الماليـة لسنـة 1970،
-وبمقتضى الأمر رقم 70– 81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970، والمتضـمن إحداث الإعفـاء من الديــن،
-وبمقتضى الأمر رقم 70–93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنــة 1971،
-وبمقتضى الأمر رقم 72–68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنـة 1972، المتضمـن قانـون المالية لسنـة 1973،
-وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975، المتضمن القانـون المدنـي ، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
-وبمقتضى الأمر رقم 76 – 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 76 – 104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1376 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمـن قانـون الطابـع، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 77 - 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنـة 1977، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1978،
-وبمقتضى الأمر رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978، المتضمن قانون المالية لسنة 1979، وبمقتضى الأمر رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1980،
-وبمقتضى الأمر رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 01 مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 80 - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 81–13 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافـق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمـن قانون المالية لسنـة 1982،
-وبمقتضـى الأمـر رقم 84 – 16 المؤرخ في 01 شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1984، والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 84 – 17 المؤرخ في 80 شوال عام 1404 الموافق 07 يونيو سنة 1984، والمتعلق قانون المالية، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 - 02 المؤرخ في 20جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط، المتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 – 09 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 89 – 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990 ، والمتعلق بالولاية،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل،
-وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكــام عامــة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
كما يحدد هذا القانون التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم .وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها .
المادة 02 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه،مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم.
الباب الأول
الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها
الفصــل الأول
الميزانيـة
المادة 03 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
المادة 04 : يقصد بالإيرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون،مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 05 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.
المادة 06 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها.
وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن أمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المادة 07 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير والنفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.
المادة 08 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية .لتغطية النفقات الموظفة من قبل مصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية.
الفصل الثانـي
العمليــات الماليــة
المادة 09 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة.
المادة 10 : تتبع عمليات الإيرادات واسطة تحصيل الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.
المادة 11 : تتمثـل عمليـات النفقـات فـي استعمـال الاعتمـادات المرخص بها وتحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، 22.
المادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة الحركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الإيداع و الحسابات الجارية وحسابات الديون.
-ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10، 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
الفصل الثالـث
عمليــات التنفيــذ
المادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يويلو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع لهذه الأحكام، الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك.
المادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
-من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل،
-من حيث النفقات عن طريق إجراء الالتزام والتصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، والأمر بتحصيلها.
المادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية.
المادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
الباب الثاني
الأعـوان المكلفـون بالتنفيـذ
الفصــل الأول
الآمــرون بالصــرف
المادة 23 : يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17، 19 ،20،21 .
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه، صفة الأمــر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 25 : يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما أمرين بالصرف ثانويين.
المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فإن الأمرين بالصرف الأساسيين هم :
-المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة،
-الـــوزراء،
-الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية،
-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات،
-المسؤولون المعنيون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
-المسؤولون المعنيون قانون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة،
-المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه.
المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير المركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.
المادة 28 : في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.
المادة 29 : يمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسئوليتهم.
المادة 30 : لا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية.
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزئيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
وبهذه الصفة فهم مسؤولون على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
الفصل الثاني
المحاسبــون العموميــون
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في المفهوم هذه الأحكام كل شخص بعين القانون للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين18 و22 بالعمليات التالية :
-تحصيل الإيرادات ودفع النفقات،
-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها،
-تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد،
-حركة حسابات الموجودات.
المادة 34 : يتم المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات، الإيرادات و التسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
المادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
-مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
-صفة الآمر بالصرف أو المفوض له،
-شرعية عمليات تصفية النفقات،
-توفر الإعتمادات،
-إن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة،
-الطابع الإبرائي للدفع،
-تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
-الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
المادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38 : مـع مراعـاة أحكـام المـادة 46 فإن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
المادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعيين تحت أوامرهم.
المادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه، لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيـم.
المادة 43 : يكـون المحـاسب العمومـي مسـؤولا شخصيـا عـن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين : 35 و 36 أعلاه.
المادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها.
المادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون.
المادة 46 : في جميع الحالات، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة.
و لغض النظر عم أحكام المادة 188 من القانون رقم 84 – 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.
المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
-عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
-انعدام إثبات أداء الخدمة،
-طابع النفقة غير الإبرائي،
-انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.
المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصـرف و المحاسبيـن العمومييـن
المادة 55 : تتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 56 : لا يجوز لا زواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معنيين لديهم.
المادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم.
الباب الثالث
فــي المراقبــة
الفصـل الأول
وظيفـة مراقبـة النفقـات المستعملـة
المادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
-السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به،
-التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات،
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة،
-تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي،
-إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا، بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة.
المادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.
المادة 60 : يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني
رقابــة التنفيــذ
المادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة، و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
أما الجماعات الإقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة.
الفصل الثالث
مراقبــة التسييــر
المادة 62 : يخضع تسيير الأمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهمل العمل.
المادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.
الباب الرابع
أحكــام خاصــة
الفصل الأول
العقــوبات الماليـــة
المادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و ذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع.
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبيلغ إشعار للمطالب بدفع الدين، و تسجل إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية.
و يمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين.
المادة 65 : إذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فإن تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عان تحصيل الغرامات إذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.
تقبـل العقوبـات الماليـة التـي لـم يكـن تحصيـل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الديـون الأخــرى
المادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهذه الديون إلا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية.
وكل مخالفات لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع الباقي لحساب.
المادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدوا أمر تحصيل الإيراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات إلى المدينين بها بعد التكفل بها، و تنفذ حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه.
و إذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
أحكـام ختاميـة
المادة 70 : يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
تحدد هذه النصوص جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية.
المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافـق 15 غشـت سنـة 1990.
الشاذلـي بـن جديـد
قانون 90 – 21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
-بناء على الدستور،
-لا سيما المادتان 115 و 177 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 65 – 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1966،
-وبمقتضى الأمر رقم66 – 154 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 67 – 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو 1967 ، المعدل والمتمم للأمر رقم – 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 و المتضمن قانون المالية لسنة 1967،
-وبمقتضى الأمر رقم 67 –290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، المتضمن قانـون الماليـة لسنــة 1968،
-وبمقتضى الأمر رقم 69 – 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبـر سنـة 1969، المتضمن قانون الماليـة لسنـة 1970،
-وبمقتضى الأمر رقم 70– 81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970، والمتضـمن إحداث الإعفـاء من الديــن،
-وبمقتضى الأمر رقم 70–93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنــة 1971،
-وبمقتضى الأمر رقم 72–68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنـة 1972، المتضمـن قانـون المالية لسنـة 1973،
-وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975، المتضمن القانـون المدنـي ، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
-وبمقتضى الأمر رقم 76 – 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 76 – 104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1376 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمـن قانـون الطابـع، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 77 - 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنـة 1977، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1978،
-وبمقتضى الأمر رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978، المتضمن قانون المالية لسنة 1979، وبمقتضى الأمر رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1980،
-وبمقتضى الأمر رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 01 مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 80 - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 81–13 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافـق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمـن قانون المالية لسنـة 1982،
-وبمقتضـى الأمـر رقم 84 – 16 المؤرخ في 01 شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1984، والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعــدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 84 – 17 المؤرخ في 80 شوال عام 1404 الموافق 07 يونيو سنة 1984، والمتعلق قانون المالية، المعدل،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 - 02 المؤرخ في 20جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط، المتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 88 – 09 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني،
-وبمقتضى الأمر رقم 89 – 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990 ، والمتعلق بالولاية،
-وبمقتضى الأمر رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل،
-وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكــام عامــة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
كما يحدد هذا القانون التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم .وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها .
المادة 02 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه،مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم.
الباب الأول
الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها
الفصــل الأول
الميزانيـة
المادة 03 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
المادة 04 : يقصد بالإيرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون،مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 05 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.
المادة 06 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها.
وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن أمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المادة 07 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير والنفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.
المادة 08 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية .لتغطية النفقات الموظفة من قبل مصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية.
الفصل الثانـي
العمليــات الماليــة
المادة 09 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة.
المادة 10 : تتبع عمليات الإيرادات واسطة تحصيل الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.
المادة 11 : تتمثـل عمليـات النفقـات فـي استعمـال الاعتمـادات المرخص بها وتحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، 22.
المادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة الحركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الإيداع و الحسابات الجارية وحسابات الديون.
-ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10، 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
الفصل الثالـث
عمليــات التنفيــذ
المادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يويلو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع لهذه الأحكام، الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك.
المادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
-من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل،
-من حيث النفقات عن طريق إجراء الالتزام والتصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، والأمر بتحصيلها.
المادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية.
المادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
الباب الثاني
الأعـوان المكلفـون بالتنفيـذ
الفصــل الأول
الآمــرون بالصــرف
المادة 23 : يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17، 19 ،20،21 .
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه، صفة الأمــر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 25 : يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما أمرين بالصرف ثانويين.
المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فإن الأمرين بالصرف الأساسيين هم :
-المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة،
-الـــوزراء،
-الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية،
-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات،
-المسؤولون المعنيون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
-المسؤولون المعنيون قانون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة،
-المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه.
المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير المركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.
المادة 28 : في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.
المادة 29 : يمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسئوليتهم.
المادة 30 : لا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية.
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزئيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
وبهذه الصفة فهم مسؤولون على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
الفصل الثاني
المحاسبــون العموميــون
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في المفهوم هذه الأحكام كل شخص بعين القانون للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين18 و22 بالعمليات التالية :
-تحصيل الإيرادات ودفع النفقات،
-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها،
-تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد،
-حركة حسابات الموجودات.
المادة 34 : يتم المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات، الإيرادات و التسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
المادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
-مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
-صفة الآمر بالصرف أو المفوض له،
-شرعية عمليات تصفية النفقات،
-توفر الإعتمادات،
-إن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة،
-الطابع الإبرائي للدفع،
-تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
-الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
المادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38 : مـع مراعـاة أحكـام المـادة 46 فإن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
المادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعيين تحت أوامرهم.
المادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه، لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيـم.
المادة 43 : يكـون المحـاسب العمومـي مسـؤولا شخصيـا عـن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين : 35 و 36 أعلاه.
المادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها.
المادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون.
المادة 46 : في جميع الحالات، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة.
و لغض النظر عم أحكام المادة 188 من القانون رقم 84 – 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.
المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
-عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
-انعدام إثبات أداء الخدمة،
-طابع النفقة غير الإبرائي،
-انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.
المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصـرف و المحاسبيـن العمومييـن
المادة 55 : تتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 56 : لا يجوز لا زواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معنيين لديهم.
المادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم.
الباب الثالث
فــي المراقبــة
الفصـل الأول
وظيفـة مراقبـة النفقـات المستعملـة
المادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
-السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به،
-التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات،
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة،
-تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي،
-إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا، بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة.
المادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.
المادة 60 : يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني
رقابــة التنفيــذ
المادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة، و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
أما الجماعات الإقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة.
الفصل الثالث
مراقبــة التسييــر
المادة 62 : يخضع تسيير الأمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهمل العمل.
المادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.
الباب الرابع
أحكــام خاصــة
الفصل الأول
العقــوبات الماليـــة
المادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و ذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع.
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبيلغ إشعار للمطالب بدفع الدين، و تسجل إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية.
و يمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين.
المادة 65 : إذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فإن تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عان تحصيل الغرامات إذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.
تقبـل العقوبـات الماليـة التـي لـم يكـن تحصيـل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الديـون الأخــرى
المادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهذه الديون إلا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية.
وكل مخالفات لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع الباقي لحساب.
المادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدوا أمر تحصيل الإيراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات إلى المدينين بها بعد التكفل بها، و تنفذ حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه.
و إذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
أحكـام ختاميـة
المادة 70 : يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
تحدد هذه النصوص جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية.
المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافـق 15 غشـت سنـة 1990.
الشاذلـي بـن جديـد