موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ

موقع يهتم بانشغالات أولياء التلاميذ


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مجموعةالنصوص الخاصة 3

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1مجموعةالنصوص الخاصة 3 Empty مجموعةالنصوص الخاصة 3 الخميس يناير 10, 2013 9:00 pm

moussa melik



مهام الأستاذ الرئيسي
القرار رقم 177 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي.
المادة 1 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :  ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد.
 يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم .
 ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .
 يشارك في خلق الجوّ الملائم الذي يحفّز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .
المادة 3 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم .
المادة 4 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجراءات بصفة أساسية إلى :
 التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .
 إقامة الجوّ المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ.
المادة 5 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع مستشار التربية ومستشار التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 6 : يحضّر الأستاذ الرئيسي بالاشتراك مع مستشار التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .

المادة 7 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .
المادة 8 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوّة القانون في كل مجلس للتأديب للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة 9 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعي للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .

مهام الأستاذ المسؤول على المادة
القرار رقم 174 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي.
المادة 1 : يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة ما يلي :
 ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة .
 يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة.
 يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية.
 يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه .
 يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
 يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج .
 ينفِّذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
المادة 3 : يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على المدير رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة ، وتكون هذه الاجتماعات محل محاضر تُدوّن في سجل خاص يُفتح لهذا الغرض.
المادة 4 : يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .

المادة 5 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ، ويساعد المفتش في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية وإجرائها داخل المؤسسة .
المادة 6 : يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى المدير جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة .
المادة 7 : يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها.
المادة 8 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وإنشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الاطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المادة 9 : يُبدي الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة 10 : يُقدّم الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المادة 11 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعي عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها ، إذا تم توسيع مجلس التعليم على مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول على المادة في المواد المذكورة .
المادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذّر ذلك على مدير المؤسسة.

المادة 14 : يعقد الأستاذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .

مهام مستشار التربية
القرار رقم 171 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية
المادة 1 : يمارس مستشار التربية مهامه وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة المدير .

المادة 2 : يكلف مستشار التربية بالنظام والانضباط في المؤسسة .

المادة 3 : يشارك مستشار التربية تحت سلطة المدير في المهام التربوية والإدارية .

المادة 4 : يتلقى مستشار التربية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة .

المادة 5 : يعتبر مستشار التربية عضو في الفريق الإداري للمؤسسة ، حيث أنه بهذه الصفة يُدعى للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 6 : يمكن مدير المؤسسة أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.

المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة لمستشار التربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية ومالية .

النشاطات التربوية
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية الذي يتعين عليه مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وإمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية في عمله ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم .

المادة 10 : يُكلّف مستشار التربية على الخصوص بما يلي :
 تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة .
 حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسة .
 مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم .
 تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم .
 تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية بصفة نشيطة في :
 تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
 تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
 تنمية النشاطات الاجتماعية في المؤسسة .
المادة 12 : يلزم مستشار التربية عند الحاجة المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشار التربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة .
المادة 14 : يراقب مستشار التربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يخول مستشار التربية الصلاحية في تقدير صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون ، وهو يمنح رخص الدخول إلى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة 16 : يقوم مستشار التربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ؛ ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن قد اتخذت قصد السير العادي لأنشطة التلاميذ والأساتذة .
النشاطات البيداغوجية

المادة 17 : يساهم مستشار التربية في :
 ضبط جدول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة .
 تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
المادة 18 : يقوم مستشار التربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشار التربية تنظيم خدمات مساعدي التربية وتسخيرها بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشار التربية في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم .

النشاطات الإدارية والمالية
المادة 21 : يضبط مستشار التربية بطاقة التلاميذ ويُعدّ جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة 22 : يحرر مستشار التربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضها على مدير المؤسسة .

المادة 23 : يسهر مستشار التربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدّم تقريرا على الضرر الذي قد يلحق بها إلى مدير المؤسسة ، ويرفع عن طريقه إلى المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة 24 : يرفع مستشار التربية يوميا إلى مدير المؤسسة تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل
المؤسسة .
لمادة 25 : يمكن أن يُطلب من مستشار التربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لا يتداول مستشار التربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهر أيضا عن عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذ لم ترخص به السلطة السلمية .
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشار التربية والمصالح الاقتصادية بواسطة تقرير مكتوب يُقدّم عن طريق مدير المؤسسة أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .

أحكام ختامية

المادة 29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف مستشار التربية بمسؤوليات تتعلق بالآتي :
 تأطير مجموعة من الأقسام .
 مسك ملفات التلاميذ.
 الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء .
 المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعات تتطلب كفاءات خاصة .
المادة 30 : يلزم مستشار التربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهمته أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشار التربية في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .
مهام مساعدي التربية

القرار 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الداخلي أو في النظام الخارجي.ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين .
المادة 3 :
 تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما نص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
 وتشتمل الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ومدير المؤسسة .

المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه .ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
النشاطات التربوية والبيداغوجية

المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
 متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
 السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحلِّيهم بالانضباط .
 تأطير التلاميذ وتربيتهم .
 حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي :
 تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء الدخول والاستراحة والخروج.
 اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
 احترام قواعد الوقاية والأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي ، بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية .
المادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
 يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
 يشاركون في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
النشاطات الإدارية
المادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
 المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
 إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي .
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية واختتامها .
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
أحكام ختامية
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة من إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بثلاث (3) ساعات . وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (‚) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع (‚) ساعة بعد نهايتها .
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية
مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم .
المادة 2 : يُكلّف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5 : يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ، ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكون استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8 : يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
المادة 9 : يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية .
النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشتمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف المدير ومسؤوليته على :
 إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
 تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
 القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
 القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف.
 إعداد الصفقات والعقود.
 ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
 إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
 إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة فيما يلي :
 دعم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
 تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
 تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية.
 تفقد الوسط المدرسي وحمايته.
 العناية بالحياة في النظام الداخلي .
 تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها.
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
 ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
 حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه .

تنصيب المقتصد واستلام المهام

القرار رقم 830 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام .

المادة 2 : يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا التنصيب .

المادة 3 : يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية .

المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .

المادة 5 : تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية :
 ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
 التأكد من وضعية الصندوق واستلامه.
 الاطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.

المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 .
المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : يمكن للمقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
إمساك الملف المدرسي للتلميذ
القرار 834 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمسك الملف المدرسي للتلميذ.

المادة 2 : يفتح لكل تلميذ يسجل في السنة الأولى من المدرسة الأساسية ملف مدرسي يرافقه طيلة مساره المدرسي.
المادة 3 : يهدف إمساك الملف المدرسي للتلميذ إلى :
 تثبيت تسجيل التلميذ والتأكد من قانونيته.
 معرفة المسار المدرسي للتلميذ ومساعدته على تحسين نتائجه.
 استغلال الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها في الأوجه المستحقة.

المادة 4 : يتكون الملف المدرسي للتلميذ من :
 المستندات الخاصة بالحالة المدنية والعائلية والاجتماعية للتلميذ.
 الوثائق المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ.
 الرخص المختلفة المطلوبة من الأولياء والمقدمة عند تسجيل التلميذ.
المادة 5 : يمكن إدارة المؤسسة أن تطلب تجديدا للرخص المنصوص عليها في الأنظمة الجارية أو الوثائق الأخرى المتعلقة بتغيير نظام تمدرس التلميذ أو كل المستندات ذات الصلة ببعض الأمراض والخصوصيات التي تتطلب احتياطات خاصة .
المادة 6 : يتم ترقيم الوثائق المذكورة في المادة 4 وتصنيفها حسب الترتيب التالي :
1. الحالة المدنية والعائلية
2. المسار المدرسي للتلميذ ونتائجه
3. المواظبة والانضباط
4. الحالة الصحية والبدنية
5. وثائق مختلفة
المادة 7 : يجب ألا يتضمن الملف المدرسي للتلميذ معلومات ذات طابع خاص تتعلق بأوليائه يمكن أن تسيء إليه أو تمس بسمعة عائلته.
المادة 8 : يتولى مدير المؤسسة تسيير الملف المدرسي للتلميذ بصفة مباشرة ويمكن أن يقوم به تحت إشرافه مستشار التربية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة في حالة انتقال تلميذ إلى مؤسسة أخرى وبناء على طلب مكتوب من مدير المؤسسة المستقبلة بإرسال ملف التلميذ المحول في ظرف سري ومضمون .
المادة 10 : يتفقد موظفو التربية المكلفون بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق ملفات التلاميذ.
المادة 11 : يسمح بالاطلاع على الملف المدرسي للتلميذ في إطار العمل وبعد موافقة مدير المؤسسة الموظفين المذكورين أدناه وهم :
 المدرسون والأساتذة .
 مستشار التربية
 مستشار التوجيه المدرسي والمهني
 طبيب الصحة المدرسية
المادة 12 : تخضع الملفات المدرسية إلى قواعد السر المهني ويمنع إفشاء أسرارها ومحتوياتها.
المادة 13 : لا يمكن استخراج وثيقة ثم إدراجها في الملف المدرسي للتلميذ أو إتلافها . غير أنه ينمكن مدير المؤسسة استنتاج بعض الوثائق المصنفة في ملف التلميذ لاستعمالها في المعاملات الإدارية مع المصالح التابعة لوزارة التربية.
المادة 14 : تحفظ ملفات التلاميذ الذين أنهوا دراستهم في أرشيف المؤسسة ويسهر المدير على المحافظة عليها.

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها
المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ، ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة ، كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11 : تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.

المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .

شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى
القرار رقم 837 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى .
المادة 2 : يقبل طلب تحويل تلميذ من المؤسسة المطلوبة عند توفر المكان المناسب فيها ووجودها في القطاع الجغرافي للإقامة في الحالات التالية :
 تغيير مقر إقامة الأولياء
 نقل مقر عمل الأولياء
 المرض والإعاقة
 الاقتراب من السكن
 النقل التأديبي
المادة 3 : يقدم أولياء التلاميذ طلب تحويل على المطبوعة المعتمدة والذي يعرض على المؤسسة الأصلية للمصادقة على البيانات المسجلة فيه وعلى المؤسسة المستقبلة للموافقة .
المادة 4 : يشتمل ملف التحويل على الوثائق التالية :
 طلب حسب المواصفات المبينة في المادة 3
 شهادة الانتقال التي تمنحها المؤسسة الأصلية
 مستند يثبت الإقامة أو نقل الأولياء
 أو تقرير صحي يثبت المرض أو الإعاقة حسب الحالة
المادة 5 : يرفع ملف التحويل المنصوص عليه في المادة 4 إلى مدير التربية للولاية المستقبلة في حالة التحويل خارج الولاية .
المادة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 2 ، يخضع تحويل التلاميذ المقبولين إلى السنة السابعة أساسي أو السنة أولى ثانوي إلى تقديم شهادة القبول التي تمنحها مديرية التربية التي تتولى أيضا إجراءات التحويل التأديبي للتلاميذ الذين تقرر في حقهم هذه العقوبة .
المادة 7 : تقدم طلبات تسجيل التلاميذ الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن إلى مديرية التربية لولاية إقامتهم التي تتكفل بتسجيلهم .
المادة 8 : يجب على المؤسسة أن تطلب كتابة ملف التلميذ المحول إليها من المؤسسة الأصلية فور إلتحاقه بها.
المادة 9 : يتعين على المؤسسة الأصلية أن ترد على طلب الملف بإرساله في ظرف سري ومضمون .

مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .

المادة 2 : يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
 ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
 توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
 تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
 توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية .
 التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
 الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3 : يعمل مندوبو الأقسام ، باتصال وثيق ، مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية .
المادة 4 : يتولى مندوبو الأقسام ، بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام، بأعمال يومية تتمثل في :
 نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة
 تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من الإدارة
 المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
 مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5 : ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم ، يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .
المادة 6 : ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية .
المادة 7 : تجري عمليات الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.

المادة 8 : يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .
المادة 9 : يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني .
المادة 10 : يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل .
منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ
القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.
المادة 3 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .
المادة 4 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.
المادة 5 : يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المادة 6 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، فإنه يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .
المادة 7 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ، ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .

وضعيات الموظف العمومي
من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
 الراتب بعد أداء الخدمة
 الحماية الاجتماعية
 الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
 الراحة والعطل القانونية
 التكوين وتحسين المستوى
 الترقية الصفية .
 ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
 ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
 الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
 التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
 يلتزم بخدمة الدولة
 يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
 يحترم سلطة الدولة
 يفرض سلطة الدولة
 يراعي مصالح الدولة
 الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع
 الكف والتوقف عن العمل
 توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
 التوقف التلقائي الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
 يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
 تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، في الحالات الآتية :
 مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
 القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
 السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
 السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
 أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه ، وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها ( 1 ) سنة ؛ ويمكن تجديدها ( 4 ) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنين .
إعادة الدمج ( العودة إلى النشاط العملي )
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل ، وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل. وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة ، يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
جدول الترقية

الترقية المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى
من التنصيب إلى الدرجة الأولى 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الأولى إلى الثانية 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة الثانية إلى الثالثة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة الثالثة إلى الرابعة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة الرابعة إلى الخامسة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة الخامسة إلى السادسة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة السادسة إلى السابعة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة السابعة إلى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات y
من الدرجة التاسعة إلى العاشرة 3 سنوات 3 سنوات 4 سنوات
المجموع 25 سنة 30 سنة 35 سنة

التقويم والتنقيط

الدرجات دون المتوسط متوسط جيد جيد جدا ممتاز
1 9.5 – 10 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5
2 10 – 10.5 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14
3 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5
4 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15
5 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5
6 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16
7 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17
8 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5
9 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17 18 – 18.5
10 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5 19 – 19.5

التغيبات الاستثنائية
المرجع : القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمن علاقات العمل .
لا يمكن للعامل مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمي أن يتقاضى أجرا في فترة لم يعمل فيها ، ما عدا في الحالات التي ينص عليها القانون .يمكن للعامل أن يتغيّب دون فقدان الأجر إذا أعلم المستخدم بذلك وقدّم التبريرات مسبقا للأسباب التالية :

1 زواج العامل 3 أيام
2 ازدياد مولود 3 أيام
3 زواج ولد العامل 3 أيام
4 وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو لزوجه أو وفاة زوجه.
وتضاف إلى الآجال المحددة أعلاه مدة الطريق : 2 يوما عمل ( 2 ) 3 أيام
5 تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية
6 المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية
7 تأدية فريضة الحج مرة واحدة خلال الحياة المهنية
8 عطلة ما قبل وما بعد الولادة 14 أسبوعا
9 الاستفادة من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة
رخصة الرضاعة : حفاظا على السير الحسن للتعليم فإن الوقت المخصص للرضاعة يؤخذ من الوقت المكمّل للدروس ( م ، ع ، و، ع )
10 يمكن للعامل المرخّص له بالمشاركة قي ملتقيات وطنية أو دوّلية
11 يمكن للعامل الذي له حاجة ماسة أن يُمنح رخص تغيب خاصة غير مدفوعة الأجر حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

العطل المرضية
العطل المرضية نوعان :
 عطل مرضية عادية ، تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله .
 عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة .
العطلة المرضية العادية
لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية : مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب .
الإجراءات القانونية :
 يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه ( في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة ) شهادة طبيّة في نسختين ( 02 ) لصندوق الضمان الاجتماعي ، يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
 يقدّم ( في نفس الآجال ) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1. كشف الراتب الأخير .
2. بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
 الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
 الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
 الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد
هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث ( 03 ) سنوات .
يمكن أن تمتد ثلاث ( 03 ) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة ( 03 ) أشهر أو ستة ( 06 ) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .

الدروس المحروسة
القرار الوزاري رقم 835 المؤرخ في 13/11/1991 المنظم للدروس المحروسة
المادة 2 : يقصد بهذه العملية فتح قاعات بالمؤسسات المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ ولفائدتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة.
المادة 3 : تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة ضمن البرنامج العام لنشاطات المؤسسة وتخضع إلى نظامها الداخلي
المادة 4 : تنظم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية ، بمبادرة من المدير وبرخصة خاصة من مديرية التربية.
المادة 5 : يمكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالاشتراك بين مؤسستين أو أكثر باتفاق مديري المؤسسات المعنية.
المادة 6 : يكون تسجيل التلاميذ الراغبين في الاستفادة من الدروس المذكورة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية .
المادة 7 : يُقبل التلاميذ قصد متابعة الدروس المحروسة حسب الشروط التالية :
 تقديم طلب التسجيل .
 المساهمة في تسديد التكاليف.
المادة 8 : يقوم بتأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية من المؤسسة المنظمة أو من مؤسسة مجاورة.
المادة 9 : تّعدّ مشاركة المدرسين والمساعدين التربويين في تأطير الدروس المحروسة اختيارية وإضافية.

المادة 10 : يستفيد مؤطرو الدروس المحروسة من تعويضات تّدفع لهم من مداخيل مساهمة التلاميذ المعنيين طبقا للتنظيم الجاري ب
ه العمل .

2مجموعةالنصوص الخاصة 3 Empty رد: مجموعةالنصوص الخاصة 3 الخميس يناير 10, 2013 11:08 pm

fpemsila

fpemsila
Admin

مجموعةالنصوص الخاصة 3 146930_1316721896

https://fpemsila.arabepro.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى